أوجب الله تعالى الحج على المسلم المستطيع، فقال عز وجل: 'ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين' (آل عمران: 97)، ومن استطاع الحج فلم يحج حتى مات وجب الاحجاج عنه من تركته، لما روي ان رجلا قال: يا رسول الله، ان ابي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: 'أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟' قال: نعم، قال: 'فدين الله أحق' رواه النسائي، فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم.
ويشترط فيمن يحج عنه ان يكون قد حج عن نفسه، لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال 'من شبرمة؟'، قال : أخ لي- أو: قريب لي - قال: 'حججت عن نفسك؟'، قال: لا، قال: 'حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة' رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.